Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Das irakische Presidealamt hat am 4.1.2010 ein Gesetz ratifiziert, in dem Verbraucherschutz und  die Erhaltung der Rechte der Verbraucher zur Vermeidung von Schäden geregelt werden. Außerdem sollte sogar im Artikel 4 ein Rat der sogenannten "Consumer Protection Board" gegründet werden. Der Rat hat die moralische, persönliche, finanzielle und administrative Unabhängigkeit und unterliegt dem Ministerrat. Im zweiten Teil wird die Aufstellung des Rates geregelt. Der Rat sollte von einer Vollzeit-Person geführt werden, die über Erfahrung und Kompetenz im Bereich des Verbraucherschutzes verfügt und einen hohen Universität Grad besitzt, mit dem Rang eines Staatssekretärs.Artikel -10 - Erstens:

 

 

 

Gefängnisstrafe geahndet wird, nicht weniger als drei (3) Monaten oder einer Geldstrafe von nicht weniger als (1.000.000) Millionen Dinar, oder beide Jede Person, die den Bestimmungen des Artikels (9) dieses Gesetzes verletzt.
Zweitens: Die Strafe Freiheitsstrafe von nicht mehr als drei (3) Monaten oder einer Geldstrafe von nicht mehr als (1.000.000) Millionen Dinar, oder beide Jede Person, die den Bestimmungen der Artikel (7 und 8) dieses Gesetzes verstößt.

Drittens: Detective die für jedes Verbrechen berichten wird eine Belohnung von nicht weniger als (100000) hunderttausend Dinar gewährt und nicht mehr als (1.000.000) Millionen Dinar

مجلس الرئاسة يصادق على قانون حماية المستهلك
January 4, 2010

صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4-1-2010، على قانون حماية المستهلك.
وفيما يلي نص القانون:

"بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (1)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام المادة (107) والفقرة (ب) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/2010
إصدار القانون الآتي.
رقم ( 1 ) لسنة 2010
قانون حماية المستهلك
الفصل الأول
التعاريف والأهداف ونطاق السريان
المادة -1- التعاريف
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
أولاً-المجلس: مجلس حماية المستهلك.
ثانياً-السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج أخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معداً للاستهلاك.
ثالثاً-الخدمة: العمل أو النشاط الذي تقدمه أي جهة لقاء أجر أو بدونه بقصد الانتفاع منه.
رابعاً-حماية المُستهلك: الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الضرر عنهم.
خامساً-المُستهلك: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة منها.
سادساً-المُجهز: كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو مقدم خدمة سواء أكان أصيلاً أم وسيطاً أم وكيلاً.
سابعاً-المُعلن: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بوساطة غيره باستخدام أي وسيلة من وسائل الإعلان.
ثامناً-لجان التفتيش: اللجان التي يشكلها المجلس وتتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة-2- الأهداف
يهدف هذا القانون إلى:
أولاً- ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به.
ثانياً- رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.
ثالثاً- منع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك.

المادة-3- يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بالتصنيع أو التجهيز أو البيع أو الشراء أو التسويق أو الاستيراد أو تقديم الخدمات أو الإعلان عنها.
الفصل الثاني
مجلس حماية المستهلك

المادة-4- أولاً: يُشكل مجلس يسمى (مجلس حماية المستهلك) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط بمجلس الوزراء.
ثانياً: يرأس المجلس شخص متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور المتعلقة بحماية المستهلك ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل. بدرجة وكيل وزارة.
ويتألف المجلس من:
أ‌- أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية:
1- وزارة الصناعة والمعادن.
2- وزارة التجارة.
3- وزارة الصحة.
4- وزارة الزراعة.
5- وزارة الاتصالات.
ب‌- أعضاء بدرجة خبير يمثلون الجهات الآتية:
1- وزارة البيئة.
2- المديرية العامة للكمارك.
3- الهيأة العامة للسياحة.
4- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
جـ- ممثل عن الجهات الآتية:
1- اتحاد الصناعات العراقي.
2- اتحاد الغرف التجارية العراقي.
3- إحدى الجمعيات الزراعية.
د- ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص.
ثالثاً: يُحدد رئيس مجلس الوزراء المكافأة المالية لكل من ممثلي الجهات المذكورة في الفقرتين (جـ,د) أعلاه.
رابعاً: يُحدد رئيس مجلس الوزراء باقتراح من رئيس المجلس الأشخاص الممثلين عن الجهات المذكورة في الفقرتين (جـ , د) وله إضافة ممثل عن جمعيات حماية المستهلك.
المادة-5- أ- يتولى المجلس المهام الآتية:
أولاً: وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها.
ثانياً: رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.
ثالثاً: تلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها.
رابعاً: توجيه الإنذار إلى المُخالف بوجوب إزالة المُخالفة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ التبليغ أو تحريك الدعوى بانتهائها واستمرار المُخالفة. ويستند المجلس في توجيه الإنذار على تقارير لجان التفتيش.
خامساً: دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستهلاك والمستهلك وتقديم الملاحظات في شأنها والقيام بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك.
سادساً: التعريف بمهام واختصاصات وأهداف جمعيات حماية المستهلك والاستعانة بها في عمليات التوعية بحقوق المستهلك.
سابعاً: للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الدولة أو بغيرهم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين مقابل أجور أو مكافآت يُحددها المجلس.
ثامناً: للمجلس تشكيل لجان تفتيش تابعة له مقرها في بغداد ولها فروع في محافظات العراق. وتتألف اللجان من أعضاء حسب الاختصاصات ذات العلاقة بشؤون حماية المستهلك.
تاسعاً: تُخصص ميزانية خاصة بالمجلس من الموازنة العامة للدولة.

ب- تتولى لجان التفتيش المهام الآتية:
1- الاطلاع على مواصفات السلع ومراقبة مدى توافر الشروط الخزنية في المخازن وأماكن العرض, أثناء الدوام الرسمي أو بعده وعلى المجهز والمعلن إبداء التعاون التام في هذا الشأن.
2- تبليغ الجهات المختصة عن السلع التالفة وغير المستوفية لشروط السلامة الصحية ومتابعة أجراءتها بالتنسيق مع الوزارات المُختصة.
3- تقديم التقارير بالمخالفات إلى المجلس.

الفصل الثالث

   
© Midan e.V. 2003 - 2017. Alle Rechte vorbehalten. Konzeption: ecosense - media & communication & Kit GmbH
© ALLROUNDER