مجلس الرئاسة يصادق على قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار
January 4, 2010
صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4-1-2010، على قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار.
وفيما يلي نصه:
"بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (2)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور
قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 4/1 /2010
إصـدار القانون الآتي:
رقم (2) لسنة 2010
قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار
رقم (13) لسنة 2006
المادة-1- يُلغى نص البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما ما يأتي:
أولاً: تُشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله, وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار, والتخطيط الاستثماري, وتشجيع الاستثمار, ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون.
ثانياً:
أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (5) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة.
ب- لرئيس الهيأة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (5) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم, ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
جـ- للهيأة مجلس إدارة يتألف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه.
د- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة, لاتقل درجاتهم الوظيفية عن مدير, أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات.
هـ- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيأة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل, وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم, أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات, وتُحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للهيأة.
و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار وان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المُحافظ أو معاونيه.
ز- لايحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم.
ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار.
المادة-2- يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي:
أولاً: يتمتع المُستثمر العراقي أو الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
الأسباب الموجبة
من أجل تسهيل وتنظيم العمل في الهيأة الوطنية للاستثمار وخلق مناخ مُشجع للاستثمار في العراق, خاصة في قطاع الإسكان وإزالة المعوقات القانونية التي تعترض سبيله مما ينعكس إيجابا على تسريع عملية التنمية الاقتصادية وإعادة الأعمار في العراق, شُرع هذا القانون.